الحر العاملي
258
وسائل الشيعة ( آل البيت )
5 - باب أن ما يخرج من الدبر من حب القرع والديدان لا ينقض الوضوء ، الا أن يكون متلطخا بالعذرة ( * 1 ) ( 668 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن أخي فضيل عن فضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يخرج منه مثل حب القرع ، قال : ليس عليه وضوء . ( 669 ) 2 - قال الكليني : وروي : إذا كانت متلطخة ( 1 ) بالعذرة أعاد الوضوء . ( 670 ) - 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل ، عن ظريف - يعنى ابن ناصح ( 1 ) - ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبد الله بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس في حب القرع والديدان الصغار وضوء ، إنما هو بمنزلة القمل . ورواه لصدوق مرسلا ( 2 ) . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 3 ) .
--> الباب 5 فيه 6 أحاديث ( * 1 ) ورد في هامش المخطوط ما نصه : لو خرج من أحد السبيلين دود أو غيره من الهوام أو حصى أو دم غير الثلاثة أو شعرة أو اشياف أو دهن قطره في إحليله لم ينقض إلا أن تستصحب شيئا من النواقض ذهب إليه علماؤنا أجمع للأصل ولما تقدم من الأحاديث وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي والثوري والأوزاعي وأحمد وأبو إسحاق وأبو ثور إنه ناقض لعد انفكاكه من البلة وهو ممنوع . ذكره في التذكرة ( منه قده ) راجع التذكرة 1 : 11 وفيها : إسحاق بدل أبي إسحاق والثلاثة بدل البلة . 1 - الكافي 3 : 36 / صدر الحديث 5 . 2 - الكافي 3 : 36 / ذيل الحديث 5 . ( 1 ) في المصدر : ملطخة . 3 - الكافي 3 : 36 / 4 . ( 1 ) يعني ابن ناصح ، موجود في التهذيب والاستبصار ( منه قده ) . ( 2 ) الفقيه 1 : 37 / 138 . ( 3 ) التهذيب 1 : 12 / 22 ، والاستبصار 1 : 82 / 256 .